ابن عربي

507

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل وضوء الميت في غسله ( 730 ) فذهب قوم : إلى أن الميت يوضأ . - وذهب قوم : إلى أنه لا يوضأ . - وقال قوم : إن وضىء فحسن . ( الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام ) ( 731 ) الاعتبار . - الوضوء في الغسل ( هو ) طهر خاص في طهر عام . - إذا كانت المسالة تطلب بعض عالم الشخص ، كزلة تقع من جوارحه ، فإنه تغسل تلك الجوارح الخاصة بما تستحقه من الطهارة : كالعين ، والأذن واليد ، والرجل ، واللسان . ( الايمان هو الغسل العام ) ( 732 ) والايمان هو الغسل العام . - فيجمع ( الغاسل ) بين طهارة